السيد الخوئي
33
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين ، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك . سؤال 79 : المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به ؟ وإذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا ؟ الخوئي : إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلا استناب على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة . سؤال 80 : العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها ؟ الخوئي : لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم ، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم . التبريزي : إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه ، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم ، وإلا كفى الوضوء . سؤال 81 : من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري ، أم لا ؟ الخوئي : يصح تقديم كل منهما على الآخر .